الشيخ الكليني

512

الكافي ( دار الحديث )

7417 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ « 1 » بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الرَّجُلِ « 2 » يَكُونُ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَاجِبَةٌ فِي فِدَاءٍ ، قَالَ : « إِذَا لَمْ يَجِدْ بَدَنَةً « 3 » ، فَسَبْعُ شِيَاهٍ « 4 » ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ ، صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ

--> ( 1 ) . في « بث ، بف ، جر » : « الحسن » . والظاهر أنّ العنوان مصحّف ، وأنّ الصواب هو الحسن بن محبوب ؛ فقد روى أحمد بن محمّد عن [ الحسن ] بن محبوب عن داود [ بن كثير ] الرقّي في أسنادٍ عديدة . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 5 ، ص 348 - 349 ؛ وج 23 ، ص 258 . ويؤيّد ذلك - مضافاً إلى أنّ الحسن بن محبوب روى كتاب داود بن كثير الرقّي ، كما في الفهرست للطوسي ، ص 183 ، الرقم 281 - ورودُ الخبر في الفقيه ، ج 2 ، ص 365 ، ح 2724 ، والتهذيب ، ج 5 ، ص 237 ، ح 800 ، عن الحسن بن محبوب عن داود الرقّي . ( 2 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « رجل » . ( 3 ) . في حاشية « جن » : « فإن لم يجد ما يتصدّق به » بدل « إذا لم يجد بدنة » . ( 4 ) . في المرآة : « قال الشيخ وجماعة من الأصحاب : من وجب عليه بدنة في نذر أو كفّارة ولم يجد ، كان عليه سبع شياه ، واستدلّوا عليه بهذه الرواية ، مع أنّها مختصّة بالفداء ، وعلى أيّ حال يجب تخصيصه بما إذا لم يكن للبدنة بدل مخصوص ، كما في النعامة » . وعن المراد في هامش الوافي : « فسبع شياه ، قد مرّ في الحديث السابق - وهو السابق هنا أيضاً - أنّه إذا لم يجد بدنة في قتل النعامة فإطعام ستّين مسكيناً ، فيحتمل سبع شياه هنا ، على أنّه على جهة التخيير بينه وبين الإطعام ، أو على ما إذا كانت البدنة الواجبة في غير فداء النعامة » . قال المحقّق الشعراني : « والثاني هو المشهور بين الفقهاء ، فسبع شياه بدل عن البدنة ؛ حيث لا نصّ على بدل غيرها » .